المسألة ١٥٬٩٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٢ج ٢ ص ٧٤٢ • الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة