المسألة ١٥٬٩٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٦ج ٢ ص ٧٤٦ الشجر مطلقًا، سواء كان له ثمر أم لا (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة