فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٦ج ٢ ص ٧٤٦

• المراد بالمسألة: الثمرة إذا بلغت حدا لا تزيد معه بعد بدو صلاحها كالجذاذ والحصاد ونحوهما، لم تجز المساقاة عليها، بلا خلاف بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد