فإن بقي - أي: عند عقد المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يجز - أي: العقد- بغير خلاف] (٣) . نقله عنه البهوتي (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن بقي - أي: عند عقد المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يجز - أي: العقد- بغير خلاف] (٣) . نقله عنه البهوتي (٤) .