فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٧ج ٢ ص ٧٤٧

• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد المساقاة بين طرفين، دفع أحدهما الأرض إلى الآخر، على أن تقع المشاركة بينهما في الشجر والأرض جميعا، فالعقد فاسد بلا خلاف بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد