المسألة ١٦٬٠٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٨ج ٢ ص ٧٤٨ خالف في هذه المسألة: المالكية، فقالوا: يجوز أن يكون الطرفان شريكين في الأرض والشجر (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة