المسألة ١٦٬٠٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٤٩ج ٢ ص ٧٤٩ فأما الضرب الذي أجمعوا على فساده: فهي أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه، مثل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة