فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٠ج ٢ ص ٧٥٠

[فإن دفع رجل إلى رجل أرضا ليزرعها، على أن يكون لرب الأرض أو للعامل زرع موضع بعينه، مثل: أن يقول: زارعتك على هذه الأرض، على أن لك ما ينبت على السواقي وما أشبه ذلك، والباقي لي، فهذا باطل بالإجماع] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد