المسألة ١٦٬٠٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥١ج ٢ ص ٧٥١ . . وما أعلم فيه مخالفا، أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثمرة شجرة بعينها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة