المسألة ١٦٬٠٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥١ج ٢ ص ٧٥١ وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة