فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥١ج ٢ ص ٧٥١

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [. . . (أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة. . .، أو دراهم معلومة. . .، أو زرع ناحية من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة) بإجماع العلماء] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد