فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٣ج ٢ ص ٧٥٣

الأول: القياس على اشتراط جزء معين في المزارعة؛ لأنه إذا اشترط عليه منفعة معينة مع العمل، فإنه يكون قد اختص أحدهما باستيفاء هذه المنفعة، وقد لا يحصل نماء للزرع، أو يحصل دون ما ظنه، فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل، وقامره وراباه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد