• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو استأجرها - أي: الأرض- ليزرع فيها ما شاء، أو يغرس ما شاء، يجوز بالإجماع] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو استأجرها - أي: الأرض- ليزرع فيها ما شاء، أو يغرس ما شاء، يجوز بالإجماع] (١) .