المسألة ١٦٬٠٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٤ج ٢ ص ٧٥٤ وافق على هذا الإجماع: المالكية في قول عندهم، وهو الأصح عند جمهور الشافعية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة