المسألة ١٦٬٠٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٥٤ج ٢ ص ٧٥٤ الأول: أنه أطلق له في العقد، وجعل له ما شاء من الزرع، فيجوز له استئجارها لأكثر الزرع ضررا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة