المسألة ١٦٬١٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٠ج ٢ ص ٧٦٠ ويشترط من الجرين (٤) شيئًا معلوما، قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون (٥) . وهذا يدل على أن النهي إنما هو إذا كان شرط بين المتعاقدين على أن له شيء محدد من الأرض، وهذا فيه جهالة وضمان، وكلها فاسدة لا تجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة