فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٨٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٨١٨ج ٢ ص ٨١٨

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط] (٣) . نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والشربيني، والرحيباني، وعبد الرحمن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد