الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة المسألة ١٦٬٨١٣
• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [الشفعة إنما تستحق في العقار المشترك الذي يقبل القسمة، وهذا هو المحل المتفق على وجوب الشفعة فيه، واختلف فيما عدا ذلك] (٧) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٦٬٨١٢• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [اتفق المسلمون، على أن الشفعة واجبة، في الدور والعقار والأرضين كلها] ويقول أيضا في معرض بيانه لحديث جابر: [فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة، ما دام لم يقسم، وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار، مع اختلافهم في صحة الاستدلال به] (٦) . المسألة التالية، ١٦٬٨١٤ • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون، على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، ما لم يقسم] (٨) .