• قال القاضي أبو يعلى (٦) : "الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• قال القاضي أبو يعلى (٦) : "الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ" (٧) .