فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧

الثالث: لا يكفر أحد بإنكار الإجماع إلا ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، والأركان الخمسة، والتوحيد، ورسالة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحوها، وما ليس كذلك فلا يكفر منكره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد