المسألة ١٧٬٥١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧ج ٣ ص ٥٧ • فهذه العبارات تدل صراحة على الإجماع، ما لم تأتِ قرينة تصرفه من الإجماع العام إلى الإجماع الخاص بمذهب، أو ببلد، أو إجماع أشخاص معينين؛ كأن يقال: إجماع أهل المدينة، أو إجماع أهل الكوفة، أو أجمع الخلفاء الأربعة، أو أجمع علماء مذهب ما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة