(فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع " (٥) . وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
(فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع " (٥) . وقال أيضًا: (ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة" (٦) .