المسألة ١٧٬٥٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة