٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان " (١) . بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان " (١) . بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز" (٢) .