فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠

٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (قال ابن حزم في كتاب الإجماع: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني آدم من الحيوان " (١) . بينما قال ابن حزم: (واتفقوا أن عتق حيوان غير بني آدم لا يجوز" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد