فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٥٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠

(فإن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين " (٣) . وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق المسلمين" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد