المسألة ١٧٬٥٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠ج ٣ ص ٦٠ (فإن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرّم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين " (٣) . وقال في موضع آخر: (إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق المسلمين" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة