١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع" (٨) . بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والاتفاق " (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (قال ابن المنذر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع" (٨) . بينما قال ابن المنذر: (نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والاتفاق " (٩) .