المسألة ١٧٬٦٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤ يمكن الخروج بتعريف يشمل ما ذكر في التعريفين الأخيرين: (عقد شرعي يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة