فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٦٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤

"شرعي" : قيد في التعريف يخرج به كل عقد غير معتبر شرعًا، كنكاح المتعة مثلًا، أو ما يفعله بعض الجهّال من كتابة ورقة بين الرجل والمرأة واعتبارها عقدًا شرعيًا، ويسمونه نكاحًا عرفيًّا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد