المسألة ١٧٬٧١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعًا بالعقود، فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة