المسألة ١٧٬٧٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة