فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨١ج ٣ ص ٨١

القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية (٢) ، وبه قال القرافي من المالكية (٣) ، ووجه عند الشافعية (٤) ، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (٥) من الحنابلة (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد