القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية (٢) ، وبه قال القرافي من المالكية (٣) ، ووجه عند الشافعية (٤) ، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (٥) من الحنابلة (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية (٢) ، وبه قال القرافي من المالكية (٣) ، ووجه عند الشافعية (٤) ، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (٥) من الحنابلة (٦) .