فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٢ج ٣ ص ٨٢

• قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، مثل: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد