المسألة ١٧٬٧٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤ ٤ - أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة، كان النكاح بمنزلته؛ لاشتراكهما في المعنى (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة