فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨ج ٣ ص ٨٨

١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد