١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٤) .