١ - يرى داود الظاهري (٢٧٠ هـ) وجوب النكاح، واستدل له الماوردي بقوله: "إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - يرى داود الظاهري (٢٧٠ هـ) وجوب النكاح، واستدل له الماوردي بقوله: "إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما" (٢) .