٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "الأمر عندنا، وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري، هذا مذهب العلماء كافة" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "الأمر عندنا، وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري، هذا مذهب العلماء كافة" (٤) .