المسألة ١٧٬٨٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٩٨ج ٣ ص ٩٨ ٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف " (٧) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة