المسألة ١٧٬٩٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٢ج ٣ ص ١٠٢ ٤ - أن في الخطبة فرقًا بين ما يستر من الزنى، وما يعلن من النكاح، فكانت واجبة كالولي والشهود (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة