فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٩٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦

• وجه الدلالة: لما كانت النظرة الثانية حرامًا لأنها عن اختيار، خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار، فدل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد