المسألة ١٧٬٩٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٠٧ج ٣ ص ١٠٧ "وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة