المعتدات من النساء: معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو طلاق رجعي (١) . والتصريح (٢) بخطبة المعتدة -أي عدة كانت- حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المعتدات من النساء: معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو طلاق رجعي (١) . والتصريح (٢) بخطبة المعتدة -أي عدة كانت- حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك.