المسألة ١٨٬٠٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائنًا فإن عدة الطلاق تلزمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة