• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية (٥) ، والشافعية في الصحيح من أحد القولين (٦) ، والحنابلة في المذهب (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية (٥) ، والشافعية في الصحيح من أحد القولين (٦) ، والحنابلة في المذهب (٧) .