• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١) ، والشافعية في قول (٢) ، والحنابلة في رواية (٣) إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١) ، والشافعية في قول (٢) ، والحنابلة في رواية (٣) إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن.