المسألة ١٨٬٠٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٣ج ٣ ص ١١٣ ٢ - أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن -بغير الثلاث- فأشبهت الرجعية، والمفسوخ نكاحها (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة