٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع" (١٠) . ونقله عنه ابن
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع" (١٠) . ونقله عنه ابن