٦ - الحصكفي (٣) (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - الحصكفي (٣) (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا" (٤) .