فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥

إذا بانت المرأة من زوجها بخلع، أو بفسخ نكاح بسبب عيب، أو إعسار بنفقة، أو طلاق بغير الثلاث، ونحو ذلك، فإنه يحل لزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في زمن العدة، دون غيره، ونُقل الاتفاق على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد