المسألة ١٨٬٠٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ لأن العدة إنما لزمتها حقًّا للزوج، لكونها باقية على حكم نكاحه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة