المسألة ١٨٬٠٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ ١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل، حرام بالإجماع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة